الحيوانات في الإسلام
وضع الإسلام احكاما يجب على الانسان المسلم الاخذ بها، وأشارت الشريعة على تحريم بيع وشراء بعض الحيوانات او أي شيء منها او الانتفاع بها، ولكن أباحت التعامل مع أصناف أخرى من الحيوانات على الاطلاق، حيث لا يجوز بيع الحيوانات وشراؤها او الانتفاع بها الا لحاجة مشروعة.
اختلف الفقهاء في حكم التعامل المالي بالكلاب من خلال جواز أو حرمة شرائها وبيعها واقتنائها واتخاذها للحراسة، وفي هذا المقال سنتناول اقوال واحكام كل منهم.
حكم بيع الكلاب:
لا يمكن حصر حكم بيع الكلام فقط في التعامل المالي، بينما هناك العديد من الجزئيات التي يجب توضيحها، حيث جواز بيع الكلاب يعني جواز اقتنائها والتعامل بها واتخاذها لحاجات الناس.
بينما حرمة بيع الكلاب فهي تعني حرمة التعامل بها وفي كل الأمور الأخرى مثل استغلالها للحراسة والصيد والانتفاع منها سواء جلدها او شعرها.
وبناءا على ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة بجواز او حرمة شرائها وبيعها او اقتنائها واتخاذها للحراسة، وسنوضح الآراء التي اختلفت حول هذا الأمر من خلال ما يلي:
بيع الكلاب:
في هذه المسألة انقسم الفقهاء الى ثلاثة فرق ومذاهب وهما كالاتي:
– الرأي الأول ، ذهب علماء وفقهاء الحنفية وفقهاء المالكية الى جواز بيع الكلاب، حيث قالوا أصحاب هذا الرأي انه يجوز بيع الكلاب دون شرط او قيد، وقالوا بأن الكلب كغيره من الحيوانات يجوز بيعه ووشرائه، فهو يعد مالا منقولا يجوز لصاحبه الانتفاع به.
ولكن ورد قول لأبي يوسف من الحنفية يمنع فيه بيع الكلب العقور.
الرأي الثاني، قال فقهاء الشافعية والحنابلة في هذه المسألة انه لا يجوز بيع الكلاب على الإطلاق، وذلك بناء على ذهبوا إليه بما يرويه عقبة بن عمرو رضي الله عنه من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: “نَهَى عَن ثمنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ”
ويقول ابن المنذر في الإقناع: “وَلا يجوز بيع الكلاب وَلا السباع وَلا عظام الفيل، وليس عَلَى من أتلف كلباً غُرم”.
الرأي الثالث، حيث ذهب جمهور فقهاء المالكية إلى التفريق في حكم بيع الكلاب فقاموا بالتفريق بين الكلب الذي أذن فيه عن الكلب الذي لم يؤذن فيه، فالكلب غير المأذون فيه فلا يجوز بيعه عندهم، ويختلف القول عندهم بخصوص بيع الكلب المأذون فيه فقد وردت عنهم ثلاثة أقوال هي، الحرمة، والكراهة، والجواز.
استخدام الكلاب للصيد والحراسة:
سبق وتحدثنا فيما سبق ان جواز او حرمة بيع الكلاب اندرج تحت مسألة مهمة وذلك بخصوص جواز اقتنائه او حرمة ذلك وهذا يعود حسب ما أفادوا به العلماء، ويقول الفقهاء أنّه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لسبب ضروري وحاجة ملحة.
وقام العلماء بتحديد تلك الحاجات التي تجيز اقتناء الكلاب كما يلي:
الكلب الذي يتم اتخاذه لحراسة المواشي والأنعام كالأغنام والأبقار والإبل، وتكون وظيفته فقط حراسة تلك الأنعام من هوام الأرض كالسباع والضباع وغيرها من الحيوانات.
الكلب الذي يتم اتخاذه لحراسة المزروعات من المواشي، والكلب المعلم الذي يتم اتم اتخاذه للصيد.
والدليل على عدم جواز اقتناء الكلاب إلا لهذه الأسباب الثلاثة التي ذكروها الفقهاء ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراط”.